responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 40


التطبيقات الفقهية استدل الفقهاءُ بهذه القاعدة في مختلف أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في موارد عديدة لا تحصى .
فمن هذه الموارد ما إذا نصب الصياد في الحظيرة الشبكة فوقعت فيها الأسماك ، واشتبه ما مات منها في الماء بما مات في خارجه .
قال ابن فهد الحلي : « إذا نصب في الحظيرة ( و هو الماءُ المحصور بمسناة أو ما أشبهها ، أو البركة ) شبكةً ، وخرج فيها سمكٌ ، فان كان حيّاً حلّ قطعاً . وإن كان ميّتاً حرم ; لأنه مات فيما فيه حياته . وإن اختلط الحي فيها بالميت ، هل يجب اجتناب الجميع أو يحل الجميع ؟ ، قيل فيه قولان . الحلّ لخمسة أوجه » [1] ثم جعل ( قدس سره ) الوجه الخامس رواية عبد الله بن سنان السابقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
« كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » . [2] ومنها : ما لو اشتبه المذكّى بغير المذكّى .
قال الفقيه السبزواري : « المشهور بين المتأخرين أنّه إذا اختلف ولم يعلم وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الذكي بعينه . ومستند ذلك عندهم قاعدة معروفة لديهم ، وهي أنّ الحرام يغلب الحلال في المشتبه وبعض الروايات



[1] المهذّب البارع : ج 4 ، ص 96 .
[2] المصدر .

40

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست