نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 40
التطبيقات الفقهية استدل الفقهاءُ بهذه القاعدة في مختلف أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في موارد عديدة لا تحصى . فمن هذه الموارد ما إذا نصب الصياد في الحظيرة الشبكة فوقعت فيها الأسماك ، واشتبه ما مات منها في الماء بما مات في خارجه . قال ابن فهد الحلي : « إذا نصب في الحظيرة ( و هو الماءُ المحصور بمسناة أو ما أشبهها ، أو البركة ) شبكةً ، وخرج فيها سمكٌ ، فان كان حيّاً حلّ قطعاً . وإن كان ميّتاً حرم ; لأنه مات فيما فيه حياته . وإن اختلط الحي فيها بالميت ، هل يجب اجتناب الجميع أو يحل الجميع ؟ ، قيل فيه قولان . الحلّ لخمسة أوجه » [1] ثم جعل ( قدس سره ) الوجه الخامس رواية عبد الله بن سنان السابقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » . [2] ومنها : ما لو اشتبه المذكّى بغير المذكّى . قال الفقيه السبزواري : « المشهور بين المتأخرين أنّه إذا اختلف ولم يعلم وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الذكي بعينه . ومستند ذلك عندهم قاعدة معروفة لديهم ، وهي أنّ الحرام يغلب الحلال في المشتبه وبعض الروايات