responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 26


والتكليف . فقد علّلوا ذلك بلزوم اختلال النظام من تكليف الناس بالاحتياط في جميع تكاليفهم . وإنّ العقل يستقلّ معه بالقبح والمنع ، كما صرّح بذلك السيد الخوئي . [1] حالها مع ساير الأدلة لا ريب في تقدُّم هذه القاعدة على ساير الأمارات ، فضلا عن الاُصول . والوجه فيه أنّها توجب القطع بحكم الشارع حيث يحكم العقل بمفادها ، وهو يوجب القطع بحكم الشارع ما لم يُخطّئه بنص من الكتاب أو السنة ، كما هو كذلك في المقام . وإنّ القطع حجة ذاتية ومع حصوله لا تصل النوبة إلى ساير الحجج والأمارات .
اللهم إلاّ أن يكون الاختلال في بعض شؤون المجتمع ، مما يكون فيه مصلحة الاسلام والمسلمين وحفظ بيضة الاسلام أو ما أخذ في موضوعه اختلال النظام ، ذلك كالدفاع عن بيضة الاسلام والجهاد في سبيل الله ، فالمحكم في مثل هذه الموارد هو الحكم الأوّلي الثابت من الشرع أو حكم الفقيه الجامع ، ولكن لا بد من وصول الاختلال إلى حد يوجب الاختلال في نظام النوع الموجب للاختلال في الحياة وحفظ النواميس وأصل المعاش ، كما أشرنا إليه ، وإلاّ فالاختلال في النظامات الجزئية كالأنظمة الثقافية أو الإدارية في بعض المدارس والمؤسسات والإدارات ، خارجٌ عن نطاق هذه القاعدة لعدم دخوله في موضوع حكم العقل .



[1] التنقيح / كتاب الاجتهاد والتقليد : ص 65 وص 175 و 241 .

26

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست