responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 226


لعدم كون الحرّ قابلا للبيع حتى يقسم بينهما بالسوية ، أو ما إذا قال إحدى زوجاتي طالق ، أو واحدٌ من عبيدي حرٌّ ، أو علمنا بكون إحدى الشياه من قطيع الغنم موطوئة ، أو توقّف دفع الخطر عن جماعة على إلقاء واحد منهم لا بعينه في معرض الخطر ، فيعيّن ذلك الشخص بالقرعة كما ينظر إليه قوله تعالى : « فساهم فكان من المدحضين » في قصّة يونس ( عليه السلام ) أو اختلف جماعة في تكفّل طفل يتيم أم شخص سفيه فيعين الكفيل منهم بالقرعة ، كما ورد في قوله تعالى : « وإذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم » ، إلى غير ذلك من الحقوق والأمور المتنازع فيها التي لا تقبل التقسيم .
وكذا في إفراز المال المشترك بعد تقسيمه حسب السهام أو بالسوية وتعيين حصّة كل من المّعين ففي الأرض المشتركة بعد تقسيمها بين الشركاء فيقع الخلاف في كيفية تعيين الحصص في الخارج لاختلاف رغباتهم حسب اختلاف مواضع الأرض ، فالجانب الشرقي منها مثلا ربما يكون أكثر رغبةً وقيمة من الغربي أو بالعكس ، مع عدم حصول غرضهم ببيع الأرض كلها وتقسيم ثمنها بينهم بالسوية أو حسب السهام ، لكونه إرثاً أو لغرض آخر فلا مناص في تعيين الحصص وإفرازها إلاّ بالقرعة إلى غير ذلك من موارد النزاع مع عدم دليل لواحد من المتنازعين .
التطبيقات الفقهية قد تمسَّك الفقهاءُ بمضمون هذه القاعدة في موارد عديدة من مختلف أبواب الفقه . ومن تتبع في كلمات الفقهاء - القدماء والمتأخّرين - يجد أنّهم يحكمون بالتقسيم بالسوية في كل مورد لا دليل على اختصاص واحد من المستحقين والمشتركين بسهم أكثر من الآخر .

226

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست