responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 177


قطعياً ، كما صرح به الشيخ . [1] ويظهر من صاحب الجواهر تأييده . [2] وقد عنون الشيخ الحر باباً في الوسائل بعنوان تحريم الجناية على الميت المسلم بقطع رأسه أو غيره من الأعضاء .
وبعض هذه النصوص كالصريح في ذلك ، مثل صحيح جميل عن غير واحد « قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي » . وقد رواه في الفقيه [3] باسناده عن ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) من غير إرسال نقلا عن نوادر محمد بن أبي عمير . وقد سبق نقله آنفاً عن الوسائل .
وعلى أيّ حال فإنّ قطع عضو الميت أو شقّ جسده مما لا خلاف بين الفقهاء في حرمته التكليفية ، بل جعلوا ذلك أمراً مسلّماً ، وإنما اختلفوا في مقدار ديته ومصرفها ، نعم عند الضرورة تنتفي الحرمة ، كما تنتفي عند الحرج والضرر ، كما ستعرف .
حالها مع معارضة ساير الأدلة لا إشكال في تقدّم أدلة نفي الحرج والضرر على هذه القاعدة ، كتقديمها على أيّ حكم أوّلي . وعليه فلو وقع جسد الميت في مكان استلزم حفظ حرمته الحرج أو الضرر ، كأن وقع في وسط مستنقع أو نار أو بحر أو بئر عميق مع فقد الآلة ، يسقط وجوب حفظ حرمته .
وأما إذا دار الأمر بينه وبين ضرورة ، فالظاهر تقديم الضرورة ، كما لو



[1] التهذيب : ج 10 ، ص 272 .
[2] جواهر الكلام : ج 43 ، ص 386 و 387 .
[3] الفقيه : ج 4 ، ص 157 .

177

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست