responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 178


توقف انقاذ نفس محترمة بشق بطنه أو قطع عضو من أعضائه ، كما لو توقف إخراج الولد الحي من بطن أمّه الميت على ذلك أو توقف علاج مريض مسلم وإنقاذه من الهلاك على قطع عضو ميت مسلم وترقيعه ببدنه ونحو ذلك .
ومن هنا ترى فقهاء الشيعة يجوّزون شقّ بطن الأم الميت لاخراج ولدها الحي من بطنها ، خلافاً للعامة ، كما استدل المحقق في المعتبر لجواز شقّ بطن المرأة الميت لاخراج الولد عن بطنها حياً بقوله : « إنّه توصل إلى بقاء الحي بجرح في ميت ، فيكون أولى » . [1] ويفهم من كلام العلاّمة جواز شقّ جسد الميت عند الضرورة وإن استلزم هتك حرمته ; حيث قال : « و لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه أُخرج الباقي وغسل وكفّن ودفن . وإن لم يمكن إخراجه إلاّ بالشق ترك على تلك الحالة وغسل مع أمّه ; لأنّ الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة » . [2] ويؤيده بعض النصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) مثل مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
« في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها يخرج الولد ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : نعم ويخاط بطنها » . [3] وخبر ابن يقطين قال : « سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت ولدها في بطنها . قال ( عليه السلام ) : يشق بطنها ويخرج ولدها » . [4] إلى غير ذلك من النصوص .



[1] المعتبر / طبع مدرسة الامام أمير المؤمنين : ج 1 ، ص 316 .
[2] المنتهى : ج 2 ، ص 435 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 673 ، ب 46 من أبواب الاحتضار ، ح 1 .
[4] المصدر : ح 2 .

178

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست