responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 159


وإلاّ لم يكن محلّ خوف ومن أبرز مصاديقه الهتك وإهانة ما هو محترم في الدين .
ومنها : ما رواه في مصباح الشريعة عن الصادق ( عليه السلام ) : « من استهان لحرمة فقد هتك ستر ايمانه » . [1] ومنها : ما رواه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بسندهما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الله قد حدّد لكم حدوداً وحرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوها » [2] ، إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة يجدها المتتبع في مظانّها .
ثم إنّ مفاد هذه القاعدة من قبيل الحكم ، وهو حرمة الإهانة والهتك .
التطبيقات الفقهية وأما مجاريها وتطبيقاتها الفقهية فهي أكثر من أن تحصى ، ونشير ههنا إلى بعضها .
منها : ما حكم به العلامة في التذكرة [3] من منع كشف العورة في المساجد . وعلّل ذلك بقوله : « لما فيه من الاستخفاف بالمساجد » . وكذا علّل بذلك المحقق في المعتبر بقوله : « لأنّ ذلك استخفاف بالمسجد وهو محلّ وقار » . [4] ومقصوده ما إذا لم يكن أحدٌ في المسجد وإلاّ يحرم مطلقاً .
ومنها ، ما قال الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) : « لا يجوز أن يباع ويشتري للكافر ;



[1] مصباح الشريعة / المنسوب إلى الامام الصادق 7 : ص 70 ، الباب الثلاثون .
[2] مستدرك الوسائل : ج 18 ، ص 11 ، وأمالي الشيخ المفيد : ص 159 وأمالي الشيخ الطوسي : ص 511 وبحار الأنوار : ج 2 ، ص 263 .
[3] التذكرة / طبع آل البيت : ج 2 ، ص 431 .
[4] المعتبر / طبع مدرسة الامام أمير المؤمنين : ج 2 ، ص 543 .

159

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست