نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 140
المحرّمات والواجبات محكومة بدليل نفي الضرر والحرج ، فكيف لا يكون أدلة حرمة الإعانة عليها كذلك ؟ ! هذا مضافاً إلى أنّ الدليل العقلي القائم على حرمة الإعانة على الإثم يبتني على قبح الإثم المعان عليها عقلا ; لأنها معصية للمولى . ولا يلزم من ذلك ثبوت أصل الحرمة بحكم العقل وإنّما العقل يحكم بقبح فعل ما ثبت كونه معصية وحراماً ولو بدليل الشرع ، أي ما ثبت منعه وتحريمه من قبل المولى يحكم العقل بقبح الاتيان به . فإذا ارتفع أصل المنع والتحريم عن الفعل الحرام بدليل نفي الضرر والحرج فلا معنى لحرمة الإعانة عليه حينئذ . التطبيقات الفقهية قد تبيّن من خلال ما بيّنّاه سابقاً كثيرٌ من موارد جريان هذه القاعدة وتطبيقاتها الفقهية ، ومع ذلك ينبغي ههنا ذكر نماذج أُخرى من تطبيقاتها المصرّح بها في نصّ كلمات فحول الفقهاء من القدماء والمتأخرين . فنقول : قد أفتى الفقهاءُ - من القدماء والمتأخرين - في موارد عديدة من هذه القاعدة بمفادها ، واستدلوا بها لفتاواهم ، كما في الإعانة على القتل والظلم ، وسبق نقله عن الشيخ الطوسي في المبسوط ، ونحو ذلك مما لا يحصى في كلماتهم . ونكتفي ههنا بذكر نماذج من كلمات الفقهاء الذين استدلوا بنص هذه القاعدة لفتاواهم . وأوّل من استدلّ بنص هذه القاعدة فيما وصلت إليه هو الشيخ الطوسي ; حيث أفتى بحرمة إعطاء الزكاة إلى الفقير المقيم على المعصية معلّلا بأنه إعانة على المعصية . قال ( قدس سره ) : « فان كان فقيراً نُظر فان كان مقيماً
140
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 140