نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 139
بتعلّق النهي والتحريم . وأما إذا وقع التعارض بين هذه القاعدة وبين قاعدتي نفي الحرج والضرر فالأقوى تقديمهما على هذه القاعدة ; لأنهما حاكمان على جميع الأحكام الأولية ، حتى على فعل الإثم والمعصية نفسه ، فضلا عن الإعانة عليه . مثال ذلك كما لو وقع الشخص في العسر والحرج في عيشه إذا لم يبع العنب ممن يعلم أنّه يصنعه خمراً أو لو يعمل في دوائر الدولة الجائرة وخدمة السلطان . ولكن لا بدّ من ملاحظة الأهمّ فالأهمّ في مثل المقام ، فربّ حرج وضرر لا يصلح لرفع حرمة الإعانة على بعض المعاصي والآثام ; لما لها من الأهمّية في نظر الشارع ; بحيث يقطع بعدم رضى الشارع بوقوعه بأيّ وجه . هذا ، ولكن يظهر من الشيخ الأنصاري تقديم هذه القاعدة على قاعدتي نفي الضرر والحرج . ووجّه ذلك بأنّ حرمة الإعانة على الإثم ثابتة بحكم العقل ، فلا تقبل التخصيص بأدلّة نفي الضرر والحرج الثابتة من الشارع . فإنه قال : « لا يخفى أنّ أدلّة حرمة الإعانة أقوى من تلك ; لكونها مطابقةً لحكم العقل بقبح الإعانة على القبيح ، فلا تقبل التخصيص بأدلّة نفي الضرر و الحرج ; لأنّ نفيهما في المقام بالشرع لا باستقلال العقل » . [1] ولكن يرد عليه لزوم زيادة الفرع على الأصل ; لأنّ أدلّة كثير من