نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 13
اختلال نظام حياة نوع الانسان وتبدُّد قوام معاشهم وتفرّق مجتمعهم ، وبلزوم أيّ فعل يتوقف عليه حفظ هذا النظام . وبعد استقلال العقل بذلك لا حاجة لاثبات حرمة ما يُخلّ بالنظام ووجوب ما يحفظ به إلى دليل تعبدي خاص من الشارع ، بل يحمل ما ورد من النصوص الدالة على ذلك على الارشاد إلى حكم العقل ، كما أنه يُقطع بعدم رضى الشارع بفعل ما يختل به نظام عيش المسلمين . ولكن يشترط في جريان هذه القاعدة من إحراز توقف حفظ نظام نوع الناس وغالبهم على فعل ما يُستدل له بهذه القاعدة ، واختلاله بتركه أو بالعكس ، وإلاّ فما لم يحرز ذلك لا تجري هذه القاعدة ; حيث لا يتحقق موضوع حكم العقل . مدرك القاعدة سبق أنّه بعد استقلال العقل بقبح فعل ما يخلّ بالنظام ولزوم فعل ما يتوقف عليه حفظ النظام ، لا حاجة لاثبات مفاد هذه القاعدة وحجيتها إلى نصٍّ من جانب الشارع . وأنّ ما ورد من النصوص الدالّة على ذلك محمول على الارشاد إلى حكم العقل . ونكتفي بذكر بعض هذه النصوص تأييداً . منها : معتبرة فضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث طويل ، قال : « فان قال قائل : ولِمَ جعل أولى الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة ، منها : أنّ الخلق لما وُقِفوا على حدٍّ محدود وأُمِروا أن لا يتعدّوا من تلك الحدود ; لما فيه من فسادهم ، لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلاّ بأن يجعل عليهم فيها أميناً يأخذهم بالوقف عند
13
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 13