responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 103


التطبيقات الفقهية قد استند الفقهاءُ إلى هذه القاعدة في فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه ، وهي أكثر من أن تحصى ، إلاّ أنّا نكتفي بذكر نماذج من هذه الفروع .
منها : ما صرّح به جملة من الأصحاب من جواز إخراج المستودع مقدار اُجرة الحج الواجب عن الميت فيما إذا علم أنّ الورثة لا يؤدّون عنه . وقد نقل في الحدائق عن التذكرة أنّه يعتبر أيضاً في جوازه الأمن من الضرر . فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجزله ذلك . ثم علّله صاحب الحدائق بقوله : « و هو ظاهر ; فان الضرورات تبيح المحظورات » . [1] ولا يخفى ما فيه ; لأنّ الخوف على النفس والمال ، إنما يوجب في محلّ الكلام ارتفاع الجواز ومنع الجائز ، لا إباحة المحظور ، كما ورد في تعليله .
ومنها : ما لو اضطرّ المحرم إلى أكل ما فيه طيبٌ فحكموا بجوازه وبأنّه يقبض أنفه وجوباً ، ما دام لم يوجب مشقةً .
ويتفرّع من هذه المسألة فرعان .
أحدهما : جواز أكل ما فيه طيب ، بل شمّه إذا كان أخذ الأنف له حين الأكل شاقّاً . وعلّلوا ذلك بأنّ الضرورات تبيح المحظورات ، كما صرح بهذا التعليل في الحدائق ; حيث قال : « أما جواز الأكل فدليل إباحته أنّ الضرورات تبيح المحظورات ، كما هو مسلَّم بينهم في جميع الأحكام » . [2]



[1] الحدائق الناضرة : ج 14 ، ص 279 .
[2] الحدائق الناظرة : ج 15 ، ص 423 .

103

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست