نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 104
ثانيهما : وجوب أخذ الأنف عند التمكّن ، فعلّله في الحدائق بقوله : « إنّ الاضطرار إلى أحدهما لا يبيح الآخر ، مع حرمة الجميع ، فيقتصر على محلّ الضرورة » . [1] وهذا التعليل هو مقصود قولهم : « الضرورات تتقدر بقدرها » فصار كقاعدة فقهية بينهم . ومنها : ما لو اضطر الانسان إلى معونة الظالمين ، بأن توقّف عليه إمرار معاشه أو حفظ نفسه ، فحكموا بجواز ذلك حينئذ . وقد علّله في الحدائق بقوله : « فانّ الضرورات تبيح المحظورات » . [2] وكذا علله السيد الخوئي بقوله : « وذلك للضرورة ; فانّ الضرورات تبيح المحظورات » . [3] ومنها : ما لو اضطر الانسان إلى دفع الرشوة لاستنقاذ حقه الموجب ذهابُه وقوعَه في المشقة الشديدة أو الحرج والضرر العظيم ، أو لحفظ عرضه . فحكموا بجواز دفع الرشوة حينئذ وعلّلوه بهذه القاعدة ، كما علّله في الرياض بقوله : « إلاّ إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بدونها ، فيجوز الدفع حينئذ ، فان الضرورات تبيح المحظورات » . [4] ومنها : حكمهم بجواز الاحتقان للصائم عند الضرورة ; معلّلا بهذه القاعدة . كما علّله المحقق النراقي بقوله : « الحرمة إنّما هي إذا لم يكن الاحتقان ضرورياً ، وإلاّ فيباح ; لأنّ الضرورات تبيح المحظورات » . [5]
[1] المصدر . [2] المصدر : ج 18 ، ص 121 . [3] التنقيح : ج 1 ، 363 . [4] الرياض : ج 8 ، ص 84 . [5] مستند الشيعة : ج 10 ، ص 269 - 270 .
104
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 104