responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


لأنه قد استعمل فيهما [1] ، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل ، وهو جيد .
إذا عرفت هذا ! ! فالامر الوارد بعد الحظر ، كالأمر المبتدأ عند المحققين [2] .



[1] فاما أن يكون حقيقة فيهما ، أو في أحدهما ، أو لا في هذا ولا في ذاك . والأول : يستلزم الاشتراك ، والثاني : المجاز ، وهما منفيان بالأصل . فبقي الثالث : وهو أن يكون حقيقة للقدر المشترك بينهما ، وهو مطلق الترجيح . لان ذلك القدر معلوم ، وأما قيد جواز الترك وعدم جوازه ، فلا إشعار للصيغة بهما البتة . " غاية البادي : ص 69 - 70 "
[2] والدليل عليه : أن المقتضي للوجوب ، السالم عن المعارض باق وكلما كان كذلك يكون الوجوب باقيا . أما أن المقتضي باق فظاهر ، لان المقتضي هو الامر ، وهو باق . وأما أنه سالم عن المعارض ، فلان المعارض ليس إلا كونه عقيب الحظر ، وذلك لا يمنع من الوجوب . لأنه كما جاز الانتقال من الحظر إلى الإباحة ، كذلك جاز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ضرورة . وذلك ! ! من قبيل القول للحائض والنفساء ، بعد أن تطهر ، صلي وصومي . وقول الرجل لابنه ، بعد أن أوجب عليه الحبس ، اخرج إلى المكتب . فان هذه الأوامر واردة عقيب الحظر ، مع أنها مفيدة للوجوب . " غاية البادي ص 70 - 71 بتصرف واختصار "

93

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست