responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


وكذا قوله تعالى : " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون " [ 77 / 49 ] [1] .
ولقوله عليه السلام : " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك " [2] ، مع ثبوت الندبية .
ولأن تارك المأمور به عاص [3] والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى : " ومن يعص الله ورسوله . . . " . [ 72 / 24 ] .
وقال آخرون : إنه للقدر المشترك ، بين الوجوب والندب [4]



[1] فإنه سبحانه ذمهم على مخالفتهم الامر ، ولولا أنه للوجوب لم يتوجه الذم . " معالم الدين : ص 43 " .
[2] مسند أحمد بن حنبل : 1 / 80 ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص 247 .
[3] لقوله تعالى : " لا يعصون الله ما أمرهم " . " هامش المصورة : ص 10 "
[4] احتج القائلون : بأن صيغة إفعل ، في القدر المشترك ، وهو رجحان الفعل على الترك ، بأن الصيغة لما استعملت في الوجوب والندب لورودها في الندب تارة وفي الوجوب أخرى ، نحو " أقيموا الصلاة " و " كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " . فلو كانت حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك ، أو أحدهما فقط لزم المجاز وهما على خلاف الأصل ، فلا يكون حقيقة في كل منهما ولا في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو المطلوب فبطل القول الأول الذاهب إلى الوجوب " هوامش المسلماوي : ص 13 .

92

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست