responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر [1] ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فيكون الوجود أولى به ، وإلا افتقر [2] .
ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح .
إذ عرفت هذا ! ! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه دليل أم لا ؟ .



[1] يعني : أن حدوث الشئ يحتاج إلى المؤثر ، بخلاف البقاء ، فإنه لا احتياج له إليه ، بداهة أنه لو كان كذلك ، للزم تحصيل الحاصل ، وهو باطل . مثلا : أن حدوث الطهارة يحتاج إلى المؤثر - وهو الوضوء أو الغسل - ولكن بقاءها ليس كذلك ، للمانع الذي ذكر آنفا . فحينئذ ! ! إذا شككنا بعد حدوث الطهارة في بقائها ، نحكم بالبقاء ، بمقتضى القاعدة المذكورة ، وليس هذا في جريانه ، إلا الاستصحاب في معناه .
[2] أي : وإن لم نقل بأولوية الوجود ، للزم القول بالافتقار إلى المؤثر ، على أن القول كما تقدم ، يلزم منه تحصيل الحاصل .

251

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست