نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251
لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر [1] ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فيكون الوجود أولى به ، وإلا افتقر [2] . ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح . إذ عرفت هذا ! ! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه دليل أم لا ؟ .
[1] يعني : أن حدوث الشئ يحتاج إلى المؤثر ، بخلاف البقاء ، فإنه لا احتياج له إليه ، بداهة أنه لو كان كذلك ، للزم تحصيل الحاصل ، وهو باطل . مثلا : أن حدوث الطهارة يحتاج إلى المؤثر - وهو الوضوء أو الغسل - ولكن بقاءها ليس كذلك ، للمانع الذي ذكر آنفا . فحينئذ ! ! إذا شككنا بعد حدوث الطهارة في بقائها ، نحكم بالبقاء ، بمقتضى القاعدة المذكورة ، وليس هذا في جريانه ، إلا الاستصحاب في معناه . [2] أي : وإن لم نقل بأولوية الوجود ، للزم القول بالافتقار إلى المؤثر ، على أن القول كما تقدم ، يلزم منه تحصيل الحاصل .
251
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251