responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


وأيضا : فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون ، فيكون واجبا [1] .
ولأن جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعا [2] .



[1] هذا دليل عقلي يتركب من : صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضررا مظنونا . وكبرى وهي : أن كل مظنون الضرر يجب دفعه . . . نعم ، فهذا الدليل - كما يرى - عام ، يدل على حجية مطلق الظن سواء كان من الخبر أم لا . . . وللتوسع ! ! يرجع إلى " فرائد الأصول : 106 - 110 " .
[2] أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجة . أما أنهم أجمعوا ، فلأنهم رجعوا إلى أزواج النبي " ص " في الغسل من التقاء الختانين . ورجع أبو بكر في توريث الجدة سدس الميراث إلى خبر المغيرة . ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمان في سيرة المجوس ، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس . وعن علي : كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا ، نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف صدقته ، وعمل علي بخبر المقداد في المذي . " المعارج : ص 84 - 85 بتصرف "

205

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست