نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 204
لنا ! ! قوله تعالى : " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " [ 9 / 123 ] ، أوجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم . وأورد أبو الحسين اعتراضا لازما ، وهو دلالته على قول الفتوى لا الخبر [1] . وأيضا قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . . " [ 49 / 7 ] ، أوجب التثبت عند إخبار الفاسق ، فإذا أخبر العدل لم يخل : إما أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرد فيكون أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل ، أو يتوقف فينتفي فائدة الوصف بالكلية . وأيضا : فإن خبر الواحد مقبول في الفتوى والشهادات ، مع انتفاء العلم [2] .
[1] اعتراضه : ان الانذار عقب التفقه ، إنما ينصرف إلى الفتوى لا إلى الخبر ، ونحن لا نمنع من الفتوى . " هامش المصورة : ص 40 " وللتوسع ! ! يرجع إلى الاشكال الثالث على دلالة هذه الآية في " فرائد الأصول : 80 - 81 " . [2] مستند هذا الدليل الاجماع ، وقد يسمى بسيرة المسلمين . وللتوسع ! ! يرجع إلى الوجه الثالث من الاجماع في " فرائد الأصول : ص 99 - 100 " .
204
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 204