نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 187
وأما نقصان جزء العبادة : فالحق ! ! أنه ليس نسخا للعبادة ، لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج أحدهما لا يقتضي خروج الآخر ، وكذا شرطها . نعم ، إنه نسخ للجزء أو الشرط [1] .
[1] فنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة ، بل يكون نسخا لبعض الاجزاء ، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن مجزية ، فبعد النسخ صارت مجزية . وكذلك يكون نسخ الشرط نسخا لجزئه ، والا لم يكن نسخا للشرط بل لجزء الشرط ، وقد فرضناه كذلك . وهكذا الحكم في سائر العبادات المركبة . . . " غاية البادي : ص 126 - 127 "
187
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 187