responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186


عنه ، سميت تلك الإزالة نسخا وإلا فلا زيادة .
وزيادة التغريب يزيل عدمه ، وهو حكم عقلي مستند إلى البراءة الأصلية ، لان إيجاب الحد لا إشعار فيه ، بنفي الزائد ولا إثباته .
إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع وجوب التشهد عقيب الركعتين .
فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين - لان النسخ لا يرد على الافعال - ، ولا لوجوبهما ، ولا لأجزائهما ، لأنهما كانتا مجزئتين والآن ! ! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة ، ووجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها ، ونفي وجوبها عقلي [1] .



[1] قول أبي الحسين : هو أن تلك الزيادة ، لابد أن تقتضي زوال أمر ، ولو لم يكن إلا عدم ذلك الامر الكاين قبل الزيادة . ثم إن الزائل بتلك الزيادة : إن كان حكما شرعيا ، وكانت الزيادة متراخية عنه ، سميت تلك الإزالة نسخا ، ولا يقبل الزيادة بخبر الواحد . وإن كان حكما عقليا ، وهو البراءة الأصلية ، لم يسم نسخا ، ويقبل الزيادة بخبر الواحد . فزيادة التغريب ، أو زيادة عشرين على جلد ثمانين ، انما يزيل عدم وجوب الزايد على الثمانين . وهذا العدم كان معلوما بالعقل لا بالشرع ، لان إيجاب الثمانين ، أعم من أن يكون مع الزائد أو مع عدم الزائد ، والعام لا دلالة له على الخاص ، ويجوز قبول خبر الواحد فيه . وزيادة ركعة على الركعتين ، كالصبح قبل التشهد نسخ ، لأنها مزيلة لوجوب التشهد عقب الركعتين ، وذلك الوجوب حكم شرعي ، ولا يجوز قبول خبر الواحد فيه . وليس ذلك نسخا للركعتين ، لان النسخ لا يتناول الافعال ، ولا لوجوبهما ، لان وجوبهما لم يزل ، ولا لأجزائهما لأنهما مجزيتان ، وإنما كانتا مجزيتين من دون ركعة أخرى . والآن لا يجزيان الا مع ركعة ، وذلك تابع لوجوب ضم ركعة أخرى ، ووجوب ركعة أخرى ، لم يرفع إلا نفي وجوبها ، ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل . " غاية البادي : ص 125 - 126 "

186

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست