responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


واقع [1] .
ونسخ خبر الواحد بمثله [2] وبالمتواتر .
ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدة [3] .
ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له [4] .
أما الاجماع : فلا ينسخ ، لان شرط انعقاده وفاة الرسول " عليه السلام " ، ولا ينسخ به ، لان وقوعه على خلاف النص خطأ [5] .



[1] عند الجمهور ، خلافا لأهل الظاهر . " غاية البادي : ص 119 "
[2] وقد وقع ذلك على ما روي : لان النبي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور . نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الأضاحي . " العدة : 2 / 44 "
[3] ما ذكره شيخنا دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلة قلمه ، لأني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره من مجوزي النسخ . " غاية البادي : ص 120 "
[4] لنا : إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى : " فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت " . ثم إن الله تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إن النبي نسخ الجلد بالرجم . " غاية البادي : ص 120 "
[5] أما الأول : فلان شرط انعقاد الاجماع وفاة النبي " صلى الله عليه وآله " ، لأنه لو كان حيا وخالف لم يكن اجماعا ، لأنه سيد المؤمنين وإن وافق فالعبرة بقوله . وحينئذ نقول : إما أن ينسخ الاجماع بالقرآن أو بالسنة أو بالاجماع والكل باطل . أما الأولان : فلأنهما إن كانا موجودين وقت انعقاد الاجماع ، كان الاجماع على خطأ ، وإن لم يكونا موجودين استحال حدوثهما ، لاستحالة حدوث كتاب أو سنة بعد النبي " ص " . وأما الثالث : فنقول انعقاد الاجماع الثاني ، إن لم يكن عن دليل فهو خطأ ، وإن كان عن دليل عاد التقسيم الأول . وأما الثاني : فلان المنسوخ به أما أن يكون نصا أو اجماعا ، والأول باطل لأنه يقتضي وقوع الاجماع على خلاف النص فيكون خطأ ، وكذا الثاني لما تقدم من أنه لا ينسخ . " غاية البادي : ص 121 - 122 "

184

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست