نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
ألف سنة " ، ثم يقول : " عمرته ألف سنة إلا خمسين عاما " [1] . ونسخ الامر المقيد بالتأبيد ، لأنه شرطه [2] . ونسخ المتواتر من السنة بمثله [3] ، وبخبر الواحد عقلا غير
[1] يجوز نسخ الخبر مع تعدد مقتضاه ، سواء كان ماضيا أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا ، وهو مذهب المرتضى ، خلافا للجبائيين والقاضي أبي بكر . واستدل المصنف على الجواز : بأن مدلول الخبر إذا كان متعددا ، كقوله " عمرت نوحا . . . " يجوز أن ينسخ بقوله " عمرته الف سنة إلا خمسين عاما " . ويكون الناسخ بيانا لاخراج بعض ما تناوله اللفظ ، قياسا على الأمر والنهي ، فيجوز في الجميع إما بالقياس عليه أو لعدم القائل بالفرق . " غاية البادي : ص 118 - 119 " [2] كقوله مثلا : " افعلوا هذا الفعل أبدا " ، خلافا لقوم . . . ودليلنا : أنه نسخ شئ مشروط ، بكون ذلك الشئ واردا على وجه التأبيد . لأنه لو لم يكن كذلك ، لم يكن رفعا ، وشرط الشئ لا ينافيه . " غاية البادي : ص 119 " [3] واستدلوا : بان التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر ، وأهل قبا لما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " ألا أن القبلة قد حولت " ، استداروا بمجرد خبره ، ولم ينكر النبي " ص " عليهم . " غاية البادي : ص 119 "
183
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183