responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > ب - مذهب الراوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج‌ - ذكر بعض العموم < / فهرس الموضوعات > ولأن الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على أسباب خاصة مع عمومها [1] .
الثاني : مذهب الراوي ! ! ليس بمخصص ، خلافا لابن أبان [2] لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه [3] .
الثالث : لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه ، لعدم التنافي ، والمفهوم ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة العموم [4]



[1] وعلى ذلك حمل الفقهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان ، وإن خرجت على سب هلاك بن أمية العجلاني ، إلى كل رام زوجته . وآية القذف وردت في من تكلم في عائشة ، وحملت على الجميع . وكذلك آية الظهار ، وردت في مسلم بن صخر ، وحملت على كل مظاهر . " العدة : 1 / 146 "
[2] هو عيسى بن أبان بن صدقة ، القاضي أبو موسى ، تفقه على محمد بن الحسن . استخلفه القاضي يحيى بن أكثم على قضاء العسكر وقت خروجه مع المأمون إلى قم ، ثم تولى القضاء بالبصرة ، فلم يزل عليه حتى مات ، في المحرم سنة 221 ه‌ . " الفوائد البهية : ص 151 "
[3] مثاله : رواية أبي هريرة " يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات " ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة . " هامش المصورة : ص 27 "
[4] كقوله " عليه السلام - لما مر بشاة ميمونة - : " دباغها طهورها " ، وسمع منه قبل ذلك : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . فالبعض ! ! وهو قوله : " دباغها طهورها " ، لا يخصص العام وقوله : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " على مذهب الشافعي . لنا : أن المقتضي للعموم باق وهو عموم اللفظ ، والمعارض لا يصلح للمعارضة ، إذ لا منافاة بين الكل والبعض . احتج الخصم بأن تخصيص البعض بالذكر ، يدل على نفي ما عداه بدليل الخطاب . والجواب : المنع من صحة دليل الخطاب ، ومع التسليم فالتمسك بالعموم أولى . " جمعا بين هامش المصورة : ص 27 ، وغاية البادي : ص 75 - 76 "

147

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست