responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > و - عدم جواز تخصيص بالقياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ز - عدم جواز تخصيص السنة المتواترة بمثلها < / فهرس الموضوعات > فقدم الأخص ، جمعا بين الدليلين .
وقد وقع كما في تخصيص : " فاقتلوا [1] المشركين " [ 9 / 6 ] ، بقوله : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " [2] .
والسيد المرتضى منع من ذلك ، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده .
السادس :
لا يجوز تخصيصه بالقياس [3] .
لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ، فيكف إذا عارض القرآن ؟
السابع :
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها .
لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص ، باطل بالاجماع ، فتعين ما قلناه .



[1] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 25 ، " اقتلوا " عارية عن الفاء ، الظاهر منشأه الاختصار .
[2] المنتفي لابن تيمية : 2 / 836 ، " الطبعة الأولى 1351 ه‌ " .
[3] ومن أثبت القياس : فإن فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال ، إذا صح القياس بشروطه ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، والشافعي ، والمحكي عن أبي الحسن ، وإليه ذهب أبو هاشم أخيرا . ومنهم : من أبى تخصيص العموم به على كل وجه ، وهو مذهب أبي علي ، وبه قال أبو هاشم أولا ، كما وقد قال به بعض الفقهاء . ومنهم من قال : يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالخفي ، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : أنه يخص بذلك ، إذا دخله التخصيص ، وسوغ فيه الاجتهاد ، ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا على عمومه . " العدة : 1 / 139 "

144

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست