responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


وأما الصفة [1] : فإن كانت عقيب جملة واحدة ، عادت إليها [2] . وإن كانت عقيب أكثر : فإن تعلقت إحديهما [3] بالأخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالأقرب عودها إلى الأخيرة وأما الغاية : فهي نهاية الشئ .
وصيغتها : " حتى " [4] و " إلى " [5] .



[1] المقصود بالصفة هنا : ما يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف . كما أنه يختص بما إذا كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب . والسر في ذلك : أن الدلالة على انتفاء الوصف ، لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم ، يقيد بالوصف مرة ، ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه . " أصول الفقه للمظفر : 1 / 120 "
[2] نحو : " فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ، فالصفة : جعلت حكم المنطوق ، وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات . " أصول الفقه للخضري : ص 196 "
[3] هكذا في المصورة : ص 24 ، وهو المألوف قديما في كتابة مثل هاذه الكلمات ، ولكن الصحيح اليوم ، كتابتها بهذا الشكل " إحداهما "
[4] نحو : " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه " . " أصول المظفر : 1 / 124 "
[5] نحو : " وأتموا الصيام إلى الليل " . " أصول المظفر : 1 / 124 "

139

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست