responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


عليه وعلى المتحقق [1] .
وإذا تعقب الجمل [2] : رجع إلى الجميع [3] .
وقيل : يختص بالأخيرة [4] .
والأولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره [5] .



[1] نحو : " فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " ، فإن نفي الجناح عام ، لأنه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف . " أصول الفقه للخضري : ص 195 "
[2] لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشئ الواحد مشروطا بشروط كثيرة . وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك . وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك . فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط أشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز . " العدة : 1 / 128 "
[3] كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة . " منتهى الوصول : ص 94 "
[4] وقال بعض الأدباء : انه يعود إلى ما يليه ، حتى أنه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه . " غاية البادي : ص 61 "
[5] وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخر ، فالمراد به المتقدم ، لان له صدر الكلام . " العدة : 1 / 128 "

138

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست