responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91


موضوعة له ، كغيرها من الألفاظ ، خلافا للجبائيين [1] .
البحث الثاني في : أن صيغة إفعل للوجوب ذهب الأكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب [2] .
لقوله تعالى : " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . . . " .
[ 7 / 13 ] [3] ، ولولا أنه للوجوب لما ذمه .



[1] وهما البصريان : أبو علي محمد ، وابنه أبو هاشم عبد السلام . وقد ذهبا : إلى أن دلالة الصيغة على الطلب ، تتوقف على الإرادة " جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 11 والملل والنحل : 1 / 103 بتصرف "
[2] وهو مذهب : أكثر الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين والشافعية . ويتحقق الامر ! ! بكل تعبير يعطي معناه . أمثال : فعل الامر نحو اقرأ صل . . والفعل المضارع المقترن بلام الامر نحو لتقرأ لتصم . . واسم فعل الامر ، نحو صه عليك مكانك . . والفعل المضارع المقصود به الانشاء ، نحو يقرأ يعيد صلاته ، أطلب منك أن تكتب . . والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء ، نحو الصلاة مطلوبة منك زكاة الفطرة عليك . . والمصدر النائب عن فعل الامر ، نحو إعادة للفعل صياما . " جمعا بين غاية البادي : ص 66 ، ومبادئ أصول الفقه : ص 41 - 42 بتصرف "
[3] هكذا في القرآن العزيز . وفي المصورة ص 10 ، " ما منعك أن تسجد " باحلال " أن " محل " ألا " . وهو اشتباه ، الظاهر أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب حيث المعنى هو " ما منعك أن تسجد " ، كما في مجمع البيان : 3 / 401 .

91

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست