responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


فكان مأثوما ، وإنما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة .
البحث التاسع " في : الاستصحاب " [1] الأقرب ! ! أنه حجة [2] .



[1] الاستصحاب : هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي " . كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك ، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره . فإنه هنا يبني على وضوئه السابق ، ويرتب عليه آثاره الشرعية ، من جواز الصلاة به وغيره ، ويلغي الشك الطارئ عليه ، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر . " مبادئ أصول الفقه : ص 116 باختصار "
[2] استدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي : أولا : سيرة العقلاء ، والملخص هو " أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة ، التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى - ما دامت المجتمعات - ضمانة لحفظ نظامها واستقامتها . ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب ، لما استقام نظامها بحال . فالشخص الذي يسافر - مثلا - ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه - وما أكثرها لدى المسافرين - ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل أن يترك عتبات بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها " . ثانيا : السنة ، وقد استدل على حجية الاستصحاب بأحاديث منها ، موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال " إذا شككت فابن على اليقين . قلت : هذا أصل ؟ قال عليه السلام : نعم " . " الأصول العامة للفقه المقارن : ص 454 ، 464 بتصرف "

250

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست