responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


دليل قطعي .
البحث الثالث " في : تصويب المجتهد " الحق ! ! أن المصيب واحد ، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا ، وأن عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا .
والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم ، لان كل واحد من المجتهدين ، إذا اعتقد رجحان أمارته ، كان أحد هذين الاعتقادين خطأ [1] .



[1] اختلف في تصويب المجتهدين ، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا ، وعليه دليل قطعي أو ظني . والمختار ما صح عن الشافعي " ره " : أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة ، من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم ، لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لأنه طلبها ، والدلالة متأخرة عن الحكم ، فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان ، ولأنه قال " ص " : " من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر " . قيل : لو تعين الحكم ، فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله ، فيفسق ويكفر لقوله تعالى " ومن لم يحكم . . . " ، قلنا لما أمر بالحكم بما ظنه - وإن أخطأ - حكم بما أنزل الله . قيل : لو لم يصوب الجميع ، لما جاز نصب المخالف ، وقد نصب أبو بكر زيدا رضي الله عنهما ، قلنا : لم يجز تولية المبطل ، والمخطئ ليس بمبطل . " منهاج الوصول : ص 73 "

244

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست