responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


وذلك يسد باب الجزم ، بأن الشرع الذي جاء به محمد " عليه السلام " من الله تعالى .
ولأن الاجتهاد قد يخطي وقد يصيب ، فلا يجوز تعبده " عليه السلام " به ، لأنه يرفع الثقة بقوله .
وكذلك لا يجوز لاحد من الأئمة " عليهم السلام " الاجتهاد عندنا ، لأنهم معصومون ، وإنما أخذوا الاحكام بتعليم الرسول " عليه السلام " ، أو بإلهام من الله تعالى .
وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد ، باستنباط الاحكام من العمومات ، في القرآن والسنة ، وترجيح الأدلة المتعارضة .
أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا .
البحث الثاني " في : شرايط المجتهد " وينظمها شئ واحد ، وهو أن يكون المكلف ، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام .
وهذه المكنة أنما تحصل بأن يكون : عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه ، وبحكمة الله تعالى وعصمة الرسول " عليه السلام " ، ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد ، وغير ظاهره مع القرينة .

241

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست