responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


متأخرا كان ناسخا ، وإلا تعين العمل بالمعلوم .
وإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا وكانا معلومين أو مظنونين ، كان الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم ، والعام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية ، وعند الشافعية يبنى العام على الخاص [1] .
وإن وردا معا ، خص العام بالخاص إجماعا ، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا ، قدم المعلوم ، إلا إذا اقترنا وكان المظنون هو الخاص ، فإنه يخصص العام عند جماعة ، وقد تقدم .
البحث الرابع " في : ترجيح الاخبار " الخبر الذي رواته أكثر ، أو أعلى إسنادا ، أو كان رواته



[1] وإما أن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه ، كقوله " ص " : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " مع نهيه عن الصلاة في غير الأوقات الخمسة . فإن الأول عام في الأوقات خاص في صلاة القضاء ، والثاني عام في الصلاة خاص في الأوقات ، ولم يذكره المصنف . " غاية البادي : ص 231 - 232 "

234

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست