نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231
فإن من عليه الدين مخير ، إن شاء أتى بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب . وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة [1] ، التي يستحب فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص ، وبأربع وجوبا إن لم يرده . إذا عرفت هذا ! ! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي ، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين . البحث الثاني " في : العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب الترجيح [2] ، وقيل : بالتخيير أو التوقف .
[1] المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين " ع " ، وهو ما حواه سور المشهد الحسيني على مشرفه السلام . " جمعا بين شرايع الاسلام : 1 / 135 ، ومجمع البحرين : 3 / 280 " [2] المراد بالتعادل هنا : توارد دليلين متنافيي الحكم على شئ واحد ، والتعادل الذي تقدم ذكره : توارد دليلين متساويين في الدلالة ، متنافيي الحكم على شئ واحد . " غاية البادي : ص 226 - 227 "
231
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231