responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231


فإن من عليه الدين مخير ، إن شاء أتى بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب .
وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة [1] ، التي يستحب فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص ، وبأربع وجوبا إن لم يرده .
إذا عرفت هذا ! ! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي ، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين .
البحث الثاني " في : العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب الترجيح [2] ، وقيل : بالتخيير أو التوقف .



[1] المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين " ع " ، وهو ما حواه سور المشهد الحسيني على مشرفه السلام . " جمعا بين شرايع الاسلام : 1 / 135 ، ومجمع البحرين : 3 / 280 "
[2] المراد بالتعادل هنا : توارد دليلين متنافيي الحكم على شئ واحد ، والتعادل الذي تقدم ذكره : توارد دليلين متساويين في الدلالة ، متنافيي الحكم على شئ واحد . " غاية البادي : ص 226 - 227 "

231

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست