نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
لنا : أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح ، وهو خلاف المعقول [1] ، ولأن الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض [2] . ومن المرجحات : كثرة الأدلة ، كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد . وأيضا : فإن مخالفة الدليل على خلاف الأصل ، فمخالفة الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد . وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين ، من وجه دون وجه ، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية .
[1] وأيضا ! ! إذا وقع التعارض ثم ترجيح أحدهما ، كان العمل به متعينا عرفا فيجب شرعا ، لقوله " عليه السلام " : " ما رواه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله تعالى " . " غاية البادي : ص 227 " [2] فإنهم قدموا خبر عائشة في التقاء الختانين على قول الأنصار " لا ماء إلا من الماء " ، وقدموا خبر من روى من أزواجه أنه " ص " كان يصبح جنبا على ما رواه أبو هريرة ، أنه قال " من أصبح جنبا فلا صوم له " ، . . . " غاية البادي : ص 227 "
232
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232