responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


السادس : الطرد [1] وهو : أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب [2] ولا مستلزم له ، لا يتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع [3] ولا يدل على التعليل : لان الاطراد إنما يتم لو كان الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم [4] ، وهذا يتوقف على



[1] وهو أن يثبت معه الحكم ، فيما عدا المتنازع فيه . " هامش المصورة : ص 48 "
[2] أي : للحكم . " هامش المصورة : ص 48 بتصرف "
[3] وعلم من الشارع عدم الالتفات إليه ، لان التفات الشارع يستلزم المناسبة ، واستدل على دلالته على العلية ، بأن استقراء الشرع دل على الحاق النادر في كل آن بالغالب ، فإذا رأينا وصفا يقارن الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع ، ثم رأينا ذلك الوصف حاصلا في محل النزاع ، وجب الحكم بثبوت ذلك الحكم فيه ، إلحاقا للنادر بالغالب . ولذلك ! ! إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الأمير ، نحكم بكون القاضي عند الأمير ، وما ذلك الا لمقارنة كون الفرس عند الباب ، وكون القاضي عند الأمير ، في الصور المغايرة لهذه الصورة . " غاية البادي : 223 "
[4] أي : في الأصل . " هامش المصورة : ص 48 بتصرف "

226

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست