responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


وهو غير دال على العلية أيضا .
أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم [1] .
وأما ثانيا : فللمنع من حصر الأوصاف ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف المذكورة .
وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة .
وأما خامسا : فلجواز إنقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني [2] .



[1] فإن علية العلية غير معللة ، وإلا تسلسل ، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض ، من قبيل الاحكام الغير المعللة . " غاية البادي : ص 222 "
[2] كالقوت مثلا ، في تحريم الربا في البر إلى قسمين ، أحدهما صالح للعلية دون الثاني . لا يقال : القوت كونه في البر صالح للعلية ، وفي الخضر غير صالح ، فنقول كون القوت من الذرة ، لا يكون من الثاني . " غاية البادي : ص 222 جمعا بين المتن والهامش "

225

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست