نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210
المعتزلة [1] ، لان عدالة الأصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط . وإذا جزم راوي الأصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع . وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي [2] . البحث التاسع " في : الجرح والتعديل " العدد [3] : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون
[1] لنا : أن عدالة الأصل لم تعلم فلم تقبل . قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل . قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع . قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع . " منهاج الوصول : 48 - 49 " [2] إذا أنكر الأصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على أنه لا يعمل به ، لان أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما . وإن لم تكن تكذيبا ، فالأكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولأحمد روايتان . " منتهى الوصول : ص 61 " [3] أي : شهادة عدلين .
210
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210