responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


أما إجماع العترة فإنه حجة ، لقوله تعالى : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [ 33 / 34 ] .
ولقوله " عليه السلام " : " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي " [1] .
البحث الرابع " في : شرط الاجماع " لا يجوز الاجماع إلا عن دليل [2] ، وإلا لزم الخطأ على كل الأمة .
وهل يعتبر قول العوام في الاجماع ؟ الحق ! ! عدمه ، لان قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ .



[1] حديث الثقلين : 1 / 5 ، وما بعدها . وللتوسع ! ! يراجع " الأصول العامة للفقه المقارن " للحجة محمد تقي الحكيم : ص 145 - 189 ، بحث : " سنة أهل البيت " .
[2] وقال قوم : يجوز أن يكون بغير سند . لنا : أن القول في الدين ، من غير دليل ولا إمارة ، خطأ ، ولا تجمع الأمة على خطأ . وأيضا : فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة . " منتهى الوصول : ص 43 "

195

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست