responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191


البحث الثاني " في : إحداث قول ثالث " لا يجوز إحداث قوله ثالث ، إن لزم منه إبطال ما أجمعوا عليه .
كالجد ! ! قيل : له المال ، وقيل : يقاسمه الأخ ، فحرمانه باطل .
وإن لم يستلزم بطلان الاجماع ، جاز لعدم المانع [1] .



[1] إذا اختلف أهل العصر على قولين ، ثم أحدث من بعدهم قول ثالث ، منعه الأكثرون . كوطئ البكر ، ثم يجد عيبا ، قيل بمنع الرد ، وقيل : ترد مع الأرش ، فالقول بالرد مجانا قول ثالث . وكالجد مع الأخ ، قيل : يرث المال كله ، وقيل : بالمقاسمة ، فالقول بالحرمان قول ثالث . وكالأم مع زوج وأب أو زوجة وأب ، قيل : ثلث الأصل ، وقيل : ثلث ما بقي ، فالفرق قول ثالث . وكالنية في الطهارات ، قيل : تعتبر في الجميع ، وقيل : في البعض فالتعميم بالنفي قول ثالث . وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : لا ، فالفرق قول ثالث . ومنهم من فصل ! ! وهو الصحيح ، فقال : إن كان الثالث يرفع ما اتفقا فممنوع ، كالبكر فإن الاتفاق على أنها لا ترد مجانا ، وكالجد فإن الاتفاق على أنه يرث ، وكالنية في الطهارات . وإن كان لا يرفع ، بل وافق كل واحد من وجه وخالف من وجه فجائز ، إذ لا مخالفة لاجماع ، كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض ، فإنه موافق في كل صورة مذهبا . " منتهى الوصول : ص 44 "

191

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست