responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


السابع : عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص ، خلافا للحنفية ، لقوله " عليه السلام " : " لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " [1] . لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه [2] .



[1] المنتقى من أخبار المصطفى : 2 / 676 .
[2] قالت الحنفية : المراد ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، والمراد بالكافر الثاني هو الحربي بالاتفاق ، فوجب أن يكون الكافر الأول أيضا حربيا ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، فلذلك قالوا : يقتل المسلم بالذمي . وقالت الشافعية : لا يقتل ، فيكون ذلك تخصيص العام بعطف الخاص عليه . والجواب : إنا لا نسلم ذلك الاضمار ، أي إضمار الكافر . إن قالوا : ليستقيم الكلام . . قلنا : الكلام مستقيم من دونه ، لجواز أن يكون المراد لا يقتل ذو عهد إذا كان في عهده ، ويقتل لو خرج عن عهده . لم قلتم إن ذلك غير مراد ؟ سلمنا إضماره ، لكن لا نسلم أنه إذا كان المراد من الكافر الثاني الحربي ، يجب أن يكون الأول كذلك . قوله : لتسوية المعطوف والمعطوف عليه ، قلنا : العطف لا يقتضي التسوية من جميع الوجوه ، بل يقتضي التسوية في الحكم فقط ، وذلك حاصل بين هاهنا . " غاية البادي : ص 78 "

150

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست