responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


ولأن الاستثناء عقيب مثله ، يعود إليه دون المستثنى منه [1] ولأن الظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها [2] .
البحث السادس في : الشرط والصفة والغاية الشرط : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر [3] .
وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل [4] . . وإذا ، ويدخل



[1] أي : أن الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه ، كما تقدم . فيجب أن يكون هاهنا أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك . " غاية البادي : ص 58 بتصرف "
[2] يعنى أن الانتقال من الجملة إلى الأخرى من دون الاستثناء ، يدل على تمام الجملة الأولى ، كما أن السكوت بعد الجملة يدل على تمامها . " هوامش المسلماوي : ص 33 "
[3] كما في منتهى الوصول : ص 93 .
[4] كقول القائل : أكرمه إن أكرمك . " منتهى الوصول : ص 94 بتصرف "

137

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست