نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137
ولأن الاستثناء عقيب مثله ، يعود إليه دون المستثنى منه [1] ولأن الظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها [2] . البحث السادس في : الشرط والصفة والغاية الشرط : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر [3] . وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل [4] . . وإذا ، ويدخل
[1] أي : أن الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه ، كما تقدم . فيجب أن يكون هاهنا أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك . " غاية البادي : ص 58 بتصرف " [2] يعنى أن الانتقال من الجملة إلى الأخرى من دون الاستثناء ، يدل على تمام الجملة الأولى ، كما أن السكوت بعد الجملة يدل على تمامها . " هوامش المسلماوي : ص 33 " [3] كما في منتهى الوصول : ص 93 . [4] كقول القائل : أكرمه إن أكرمك . " منتهى الوصول : ص 94 بتصرف "
137
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137