responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


وإلا فلا [1] .
لان كونه حجة في بعض موارده ، لا يتوقف على كونه حجة في الأخرى ، وإلا دار أو لزم الترجيح من غير مرجح فإذا خرج عن كونه حجة في بعض الموارد ، لم يزل عنه كونه حجة في الآخرين .
ولأن أكثر العمومات مخصوصة ، مع إحتجاج العلماء كافة بها .
البحث الخامس في : الاستثناء وهو : إخراج بعض الجملة منها ، بلفظ " إلا " أو ما يقوم مقامها [2] ، ويجب اتصالها بالمستثنى منه عادة [3] .



[1] وهو من رأي المحقق أيضا ، كما في المعارج ص 47 ، إلا أنه قيده بالاطلاق .
[2] كما جاء في منتهى الوصول : ص 89 .
[3] ولا يجوز انفصاله عنه ، والذي يدل على صحة ما قلناه : أن أهل اللغة ، لا يعدون ما انفصل عن الكلام استثناء . " عدة الأصول : 1 / 123 "

132

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست