responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


الأول في : العام والخاص العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له [1] ، بحسب وضع واحد [2] .
والمطلق : هو اللفظ الدال على الحقيقة ، من حيث هي هي من غير أن يكون فيه دلالة ، على شئ من القيود [3] .
وصيغ العموم : كل [4] . . وأي [5] ؟ . .



[1] كما قال أبو الحسين ، نقلا عن منتهى الوصول : ص 74 .
[2] احترز عن المشتركة : فإنه بحسب الوضع الواحد ، لا يكون مستغرقا لمفهوماته ، فلا يكون عاما " هوامش المسلماوي : ص 27 "
[3] من الوحدة والتكرار . " المصدر السابق نفسه "
[4] لفظ كل : إذا دخلت في الكلام ، فإنها تفيد الاستغراق ، سواء دخلت للتأكيد أم لغير ذلك . أما ما يدخل للتأكيد ، نحو قول القائل : رأيت الرجال كلهم ، فإن ذلك يفيد الاستغراق . وما يدخل لغير التأكيد ، نحو قول القائل : كل رجل جاءني أكرمته ، وكل عبد لي فهو حر . وعلى هذا قوله تعالى : " كل ما القي فيها فوج سألهم خزنتها . . . " " العدة : 1 / 105 بتصرف "
[5] فإنها تستغرق ما يعقل وما لا يعقل ، وهي أعم من اللفظتين معا . ولأجل هذا ! ! إذا قال : أي شئ عندك ؟ يحسن أن يجاب بما يعقل وما لا يعقل . إلا أنها لا تفيد الاستغراق ، كما تفيد من وما ، إلا أن يدل دليل على ذلك ، فيحكم له بحكم الاستغراق . " العدة : 1 / 104 "

120

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست