responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 111


عنه [1] .
والجواب : أن المراد بالوجوب هنا [2] ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم [3] .
البحث الخامس عشر في : أن الامر يقتضي الاجزاء الحق ! ! ذلك .
والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه .
لأنه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه .
وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه [4] ، لان الحج الفاسد



[1] أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع . " هوامش المسلماوي : ص 22 "
[2] أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار . " هوامش المسلماوي : ص 22 "
[3] وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور . " هوامش المسلماوي : ص 22 بتصرف "
[4] مرجع الضمير : الاجزاء .

111

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست