نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 111
عنه [1] . والجواب : أن المراد بالوجوب هنا [2] ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم [3] . البحث الخامس عشر في : أن الامر يقتضي الاجزاء الحق ! ! ذلك . والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه . لأنه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه . وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه [4] ، لان الحج الفاسد
[1] أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع . " هوامش المسلماوي : ص 22 " [2] أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار . " هوامش المسلماوي : ص 22 " [3] وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور . " هوامش المسلماوي : ص 22 بتصرف " [4] مرجع الضمير : الاجزاء .
111
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 111