responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


العبادات [1] .
وهو خطأ : لقيام المقتضي [2] ، وهو الامر مع انتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية .
لان الكافر : يتمكن من الايمان [3] ، حتى يتمكن من الاتيان بالفروع .
ولأنه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى : " ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين " [ 74 / 42 ] .
احتجوا [4] : بأنه حال الكفر لا يصح منه ، وبعده يسقط



[1] كالصلاة والزكاة سواء كان مأمورا به ، أو منهيا عنه . وانما قيده بفروع العبادات ، لان الكفار مخاطبون بأصول العبادات كالايمان بلا خلاف . وإنما قلنا : سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه ، لان بعضهم ذهب إلى أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر ، بخلاف الحنفية ، فإنهم يقولون أنهم غير مكلفين مطلقا . " هوامش المسلماوي : ص 21 "
[2] لوجوب هذه العبادات . " هوامش المسلماوي : ص 22 "
[3] أي من إزالة المانع باختيار الايمان ، كالمحدث : فإنه يتمكن من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث . " هوامش المسلماوي : ص 22 "
[4] أي الحنفية : على أن الكفار غير مخاطبين . . . " هوامش المسلماوي : ص 22 "

110

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست