responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > ليس لازم الترجيح بالغلبة ، إسقاط أصالة العموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناط في الأخذ ، الأظهريّة وأقوائيّة الظنّ < / فهرس الموضوعات > { ليس لازم الترجيح بالغلبة ، إسقاط أصالة العموم } إن قلت : لازم الترجيح بالغلبة صحّة أماريّتها وتماميّة ما قيل من أنّها مدرك الاُصول العدميّة ، ولازمه ، سقوط أصالة العموم بغلبّة التخصيّص ; قلت : لا ملازمة بين المرجّحية والمرجعيّة بحسب ملاك الاعتبار ، واستناد مطلق الاُصول العدميّة إلى الغلبة يمكن منعه ; وأمّا غلبة التخصيص ، فلا تسقط أصالة العموم ، لعدم الحجيّة الصالحة للبيانيّة بسببها إلاّ في تخصيص واحد يلزم من عدمه لحوق العامّ بالنادر ، وذلك لا يفيد في الأغلب ، والذي ينتفع به بسبب غلبة التخصيص هو أنّه مع الدوران بين التخصيص وشئ آخر ، فغلبة التخصيص بالإضافة إلى ذلك الأمر الآخر ، توجب رجحان التخصيص عليه ، وأين هذا من سقوط أصالة العموم بالمرّة ؟ وإلاّ فغلبة التخصيص يكفي في المحافظة عليها تخصيص ما ، ولا تثبت كلّ تخصيص مشكوك ، بل يدفعه المقدّمات المتقوّمة بعدم بيانه ، ولا تكفي الغلبة بياناً مع تردّده بين أطراف غير محصورة في الأغلب ، كما هو ظاهر .
{ المناط في الأخذ ، الأظهريّة وأقوائيّة الظنّ } وأمّا ادّعاء تنقيح الظهور العرفي في مثل المجاز المشهور أو الغالب إذا لم يمكن الحمل على الحقيقة بسبب الغلبة ، كما يشهد به عمل العقلاء ; فإن رجع إلى الأظهريّة - موضوعاً وحكماً - بسبب الغلبة ، فهو مقبول ، ومورده المعارضة ; وإن اُريد كفاية الغلبة في تحقّق الظهور الذي هو حجّة شأنيّة فقابل للمنع ; فإنّ لازمه أماريّة الغلبة للواقع وحجيّتها في إثباته ، ولازمها حجيّة كلّ ظنّ بتلك المرتبة ، ولازمها حجّية الشهرة القائمة على أحد الاحتمالين ، لأنّ الظنّ الحاصل منها أقوى من الحاصل من الغلبة ، والمفروض في الترجيح عدم كون المرجّح

449

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست