responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > فصل في دوران الأمر بين المجاز والاشتراك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان لمنع الاشتراك في الكلمات < / فهرس الموضوعات > النقل لتعيّن الجائز في نفسه غير دوران الأمر بينه وبين ما لا يجوز في نفسه ، والظاهر : أنّ التقييد ، في حكم التخصيص في المقام والله العالم .
فصل { في دوران الأمر بين المجاز والاشتراك } إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك - كصيغة الأمر حيث إنّه على الاشتراك وعدم القرينة على غير الوجوب ، يتوقّف فيه على الاشتراك ، بخلاف ما إذا كان مجازاً في الندب ، فيحمل على الحقيقة مع عدم القرينة على المجاز ، فالمنسوب إلى الأكثر تقديم المجاز .
ولعلّه ، من جهة أغلبيّة المجاز ، لأنّ كلّ مشترك فله مجاز ، لعموم العلائق ولا عكس ; ولأنّ الأصل ينفي الوضع المشكوك الذي لا دليل عليه ، والعلاقة الحاصلة المعلومة كافية في صحّة التجوّز ; فما يتوقّف عليه المجاز ، حاصل معلوم ، وما يتوقّف عليه الاشتراك ، مشكوك منفيّ بالأصل .
واشتراك المضارع ، بين الأزمنة ، والحروف ، بين المعاني التي تستعمل هي فيها ، غير ثابت ; وعلى تقديره ، فيرد عليه ما قدّمناه في الغلبة ، وعلى تقدير عدم الغلبة أو غلبة العكس فيها ، فالكلام في مواقع الشكّ في غير هذه المذكورات .
{ بيان لمنع الاشتراك في الكلمات } وأمّا اشتراك الأسماء ، بل الحروف والأفعال أيضاً ، بين اللفظ والمعنى ، فقابل للمنع ، بأنّ استعمال اللفظ في نفسه - شخصاً أو نوعاً - ليس من المجاز ولا من الاشتراك ; فإنّ انتفاء الوضع معلوم فيها ، ولا يلزم من عدم المجاز ثبوت

439

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست