responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > المتحصّل ممّا سبق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في دوران الأمر بين الإضمار والمجاز < / فهرس الموضوعات > للموضوع له ولا غيره ، كلّها مخالفة لقانون الحكمة ، مدفوعة بالاُصول العقلائيّة .
فاحتمال القرينة المتِّصلة مع الفحص عنها واليأس ، مدفوع بأصالة الحقيقة المستقرّ عليها العمل مع احتمال الخلاف الذي لا حجيّة عليه في نفسه ، فضلاً عن أقوائيّته عن الحجّة الواصلة على المراد ; فلا يبقى إلاّ ما هو الراجح من إرادة الموضوع له ، الكافي في تبيينه اللفظ الموضوع .
وقد مرّ أنّه بذلك يرتفع الإجمال العرضيّ الحاصل بسبب الاحتفاف بما يحتمل قرينيّته أحياناً على التفصيل المتقدّم .
{ المتحصّل ممّا سبق } فتحصّل : أنّ حجيّة أصالة الحقيقة مع الفحص ، عامّة للصورتين ; ومرجعه إلى أنّ احتمال عدم التكليف باحتمال وجود القرينة على عدم إرادته ، ممّا لا يصحّ الاعتذار به من العبد المخالف للتكليف الموضوع له اللفظ ; فالأصل حجّة من المولى عليه ، كما أنّ العبد ، له الحجّة مع عدم وصول قرينة التكليف بالدليل على الترخّص ; وأنّ المنفصل كالمتصل في صورتي القطع والاحتمال في الإضرار بالأصل وعدمه ، والله العالم ; وأنّه ليس من ترجيح أحد الاحتمالين من العقلاء على الآخر جزافاً ، بل لمرجّح ذاتي وضعي وكاشفيّة نوعيّة ، فالأصل أمارة معتبرة ، لا تعبّد من العقلاء ، فلاحظ .
فصل { في دوران الأمر بين الإضمار والمجاز } إذا دار الأمر بين الإضمار والمجاز ، فالتوقّف - لتساوي الاحتمالين بلا ترجيح - هو الأقرب المحكيّ عن « التهذيب » .

433

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست