responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 419


شرعاً اجتماعه مع إيجاب واقعي متعلّق بغيره .
وكذا التفصيل بين الكشف القطعي والظنّي ، والفارق اُمور غير مقبولة ، ومنها : احتمال المصادفة للواقع في الثاني ، دون الأوّل ، ولزوم الحرج من النقض ، بل الهرج في العبادات والمعاملات ، والمؤيّد بالإجماع على الإجزاء على ما مرّ نقله في الكتاب ، وكذا التفصيل بين ما يتعيّن وقوعه بالفتوى وما لا يتعيّن كما مرّ عن الفصول [1] وتوجيهه وما فيه .
وأمّا الأمر المكشوف بالقطع ، فلا محلّ للإجزاء فيه ، إذ لا محلّ للمصلحة البدليّة فيه إذا كان في المتعلّق ، واستفادة ذلك من عموم التعليل في صحيح زارة في الاستصحاب قابلة للمناقشة ، لاتّصال التعليل بنفي الحكم فيه في صورة نسيان النجاسة ، فاستفادة العموم لسائر الأعذار لا تخلو عن ضعف .
نعم ، في خصوص الصلاة يحكم بالدليل على نفي الإعادة في غير الخمس بالإجزاء ، لا بمقتضى القواعد العامّة .



[1] الفصول الغرويّة ص 409 ط : مؤسسة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

419

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست