responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 405


أحد الطرفين في المسألة الفقهية .
وأمّا الاجتهاد المستند إلى الأصل العمليّ في الشّبهات الموضوعيّة ، فالإجزاء فيها عن الإعادة واضح ; ولا يصرف عنه إلاّ الدليل كما لعلّه الموجود في الفرق بين الطهارة من الحدث والخبث في الغَسل - بالفتح - بمشكوك الطهارة أو الوضوء بمشكوك الطهارة والصلاة بعدهما من جهة صحيح « لا تعاد » ، على عدم تأثير الأعذار في الخَمس ، بناء على العموم للجهل بالحكم جزئيّاً كان أو كليّاً ، أو الإلحاق بغيره من الأعذار بالغاء الخصوصيّة أو بمثل الإجماع لو كان بلا حاكم عليه في الخَمس ، فتدبّر .

405

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست