responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 321


< فهرس الموضوعات > ردّ آخر على التخيير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلّق < / فهرس الموضوعات > أو في غير يوم الجمعة على القول بالتخيير فيه ، أمر - لو سلّم - إنّما يأتي في مقام الإثبات - مع إمكان منعه بما مرّ - والكلام هنا في مقام الثبوت ومقتضى القاعدة الأوّليّة .
{ ردّ آخر على التخيير } لكنّ التخيير المذكور مخدوش ، بأنّ وجوب الاختياري على التعيين في تقدير رفع الاضطرار وفي فرض قيام المصلحة اللزوميّة به ، مسلّم ، فلا يمكن جعله عِدلاً للواجب التخييري . ويندفع بما يندفع به شبهة التخيير بين الأقلّ والأكثر ، من اعتبار الأقلّ بشرط لا ، لكنّه قد مرّ الإشكال في التخيير من غير هذه الجهة أيضاً .
{ تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلّق } وأمّا ما تقدّم في تقرير استدلال الشيخ ( قدس سره ) [1] ، من ابتنائه على أنّ المأمور به نفس الصلاة لا مراتبها المختلفة ، فيمكن أن يقرّر تعيّن الأوّل ، بأنّ لازم موافقة الأمر الاضطراري مع الاختياري حدّاً من حيث الوقت ، أنّ المأمور به نفس الصلاة بين الحدّين ، وأنّ الاضطرار يسوّغ ويقرّر انطباقها على الفرد الاضطراري ما دام الاضطرار ، وإلاّ لم يمكن انحفاظ التحديد مع اختلاف متعلّق الأمرين ورفع الاضطرار في الأثناء ، وكان الأمر بكل عمل - ما دام موضوعه ، من الاضطرار وعدمه - فيما بين الحدّين ، لا محدوداً بالحدّين .
وإن كان فيه : أنّ التحديد شيء ، ومغايرة المحدودين شيء آخر وفي



[1] مطارح الأنظار : ص 20 .

321

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست