responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > { بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين } لكنّه يمكن أن يقال : حيث إنّ المصلحة داعية إلى الأمر وخارجة عن حريمه ، فلا مانع من الأمر في الوقت بداعي تحصيل مصلحة الوقت ، وفي خارجه بداعي تحصيل المصلحة الفائتة أو شدّة الحاصلة إذا لم يناف المعلوم من عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ولو كان مع الاختلاف في الأدائيّة والقضائيّة ; لكنّ التخيير بين عمل وعملين ، لا يستلزم وجوب السادسة على نحو وجوب الخَمس المعلوم انتفائه ، مع أنّ التخيير بلا دليل ; فإنّ عمل المضطرّ ، إن شمله الإطلاق للأفراد الطوليّة والعرضيّة في موضوعه ، فالظّاهر أنّ هذا الفرد ، كسائر الأفراد في الكفاية وعدم التقييد بعمل آخر وفي الوفاء بالغرض اللّزومي ، وإلاّ فلا مسوّغ له إلاّ الرجاء المنكشف فيه الخلاف بتبدّل الموضوع في الوقت أو خارجه .
بل حيث إنّ غير الواجد يتعيّن عليه الأداء في الوقت ، كما أنّ الواجد في خارج الوقت يتعيّن عليه القضاء مع فوت شيء من الملاك اللّزومي ، فلا محلّ للتخيير هنا ، وإنّما التخيير في غير المستوعب ، بل هذا أيضاً لا تخيير فيه على المعنى المعهود ، إذ لا محلّ للتخيير مع تغاير موضوعي الأمرين وأحدهما الواجد ، والآخر من لم يكن واجداً في الوقت ثمّ وجد فيه ، وليس فيه شرط التخيير شرعاً ولا عقلاً .
{ القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه } وما اُفيد في نفي وجوب الإعادة من عدم حكم العقل بالتخيير بين الأفراد الطوليّة في صورة اختلافها في التمكّن من المائيّة وعدمه ، لعدم إحراز تساويها في الملاك ، فإذا ثبت جواز البدار كشف ذلك عن تساويها في تحقيق الملاك ، فيكون عدم الإجزاء مع ذلك من وجوب صلاتين في يوم واحد وهو مجمع على خلافه ،

319

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست