responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوب < / فهرس الموضوعات > { تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعها } ويمكن التفرقة بالإطلاق والتقييد في الوجوب أو الواجب ، بأنّ الكفائي : ما كان مشروطاً وجوباً أو مقيّداً واجباً بعدم سبق الغير بالفعل ; فمع مقارنتهما في الفعل امتثلا ، لتحقّق شرط الأمر والمأمور به ; ومع السبق لم يمتثل اللاّحق المسبوق بفعل الغير وكذا التخييري ; وهذا ليس فيه بعض خواصّ الواجب وهو العقاب على الترك ; فإنّ الترك مع فعل الغير لا يعاقب عليه ، وإنّما يعاقب على بعض تروكه وهو الترك في ظرف ترك الآخر ، وهذا لا يجري في التخييري ; فإنّ الترك مع فعل البدل هدم لشرط الوجوب ، ومع ترك البدل يستحقّ عليه العقاب مع شرط الأمر والمأمور به .
ويمكن دفعه : بأنّ الترك في ظرف فعل الآخر ترك في تقدير عدم الشرط ، لأنّ فعل الآخر مع ترك المكلّف المفروض ، هدم لشرط الإيجاب عليه ، لأنّ فرض ترك أحدهما في صورة فعل الآخر مستلزم لسبق الفاعل بالفعل على التارك المفروض ترتّب أمره على عدم سبق الفاعل ، فيتحقّق سبق الفاعل ولا يتحقّق سبق التارك ; وعدم سبقه شرط لأمر الفاعل ولذا كان محقّقاً دون أمر التارك ; وتركه في ظرف ترك الآخر واجد للشرط ومستحقّ عليه العقاب ، فتماثل الإيجاب الكفائي والتخييري في هذه الجهة .
{ تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوب } ويمكن أن يقال : بأنّ الأمر صورتاً ، بمحصّل الغرض ، ولبّاً ، بتحصيل الغرض ، عدل عنه لعدم علم المأمور بالغرض وما يقوم به بحدّه إلاّ من طريق الأمر ; فمع السبق ، حصل الغرض الوحداني ولغى المتأخّر ; ومع التقارن ، اشترك

283

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست